- التفاصيل
- المجموعة: النظام الأساسي للمؤسسة
مادة 1: تعتبر مؤسسة بضعة المصطفى لإحياء تراث أهل البيت عليهم السلام مؤسسة إسلامية فردية خيرية غير ربحية.
مادة 2: مركز المؤسسة الرئيسي ومحلها القانوني في العراق – محافظة العمارة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشىء لها فروعا أو مكاتب في العراق أو الخارج.
مادة 3: مدة هذه المؤسسة غير محدودة وتنتهي بظهور العدل الكلي على يدي مهدي آل محمد عجل الله فرجه الشريف .
مادة 4: المالك الشرعي والقانوني للمؤسّسة سماحة آية الله الحاج الشّيخ عبد الكريم العُقيلي.
مادة 5: الأغراض والمبادئ الأساسية التي أسست من أجلها المؤسسة هي:
- انتهاج المنهج القويم للإسلام والتمسك بتعاليم أهل البيت عليهم السلام و الدعوة للإسلام المحمدي الأصيل قلباً وقالباً .
- تأسيس وبناء المساجد و الحسينيات والمشاريع الخيرية الأخرى في العراق أوالخارج.
- جمع ونشر المخطوطات الإسلامية.
- تحقيق ونشر وطباعة الكتب الإسلامية.
- الاهتمام بالمناهج التي تدرس وتأهيل طلبة العلم بما يتماشى مع أهداف المؤسسة.
- بناء دار لرعاية الأيتام وتأهيلهم معنوياً وعلمياً.
- الابتعاد عن السياسة والتحزبات الدينية والاتجاهات الفردية مهما كانت صبغتها واتجاهها.
- عدم التعرض إلى أي شخصية دينية أو سياسية داخل فضاء هذا المشروع الخير والاقتصار على الأهداف الرئيسية للمؤسسة.
- تأسيس وبناء موقع عالمى للإنترنت وتأسيس خط ساخن دولي للإفتاء والأسئلة.
مادة 6: حدد رأس مال المؤسسة الأولي بمبلغ 10000 دولار أمريكي ( عشرة الآلف دولار أمريكي )
مادة 7: يتولى إدارة المؤسسة , مجلس إدارة مؤلف من 6 أعضاء يعينهم مالك المؤسسة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
مادة 8: يعين رئيس مجلس الإدارة أحد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة المتفرغين نائباً له ومديراً للمؤسسة ويكون مسئولاً بتنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة بعد توثيقها من المالك ورئيس مجلس الإدارة.
مادة 9: يملك حق التوقيع عن المؤسسة على انفراد رئيس مجلس الإدارة بعد مشاورة المالك أو أي عضو مجلس إدارة آخر ينتدبه مجلس الإدارة لهذا الغرض بعد موافقة مالك المؤسسة خطياً.
مادة 10: يعقد مجلس الإدارة جلساته مرة كل شهر على الأقل ويقدم رئيس مجلس الإدارة إلى المالك نسخة من محاضر الاجتماعات.
مادة 11: لا تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد تصديقها من المالك ورئيس مجلس الإدارة.
مادة 12: تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس
مادة 13: لا يجوز لمجلس الإدارة بيع أو رهن أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض أو أية التزامات مالية إلا بعد موافقة كتابية من المالك.
مادة 14: يعد مجلس الإدارة الموازنة التشغيلية السنوية ويقدمها إلى المالك .
مادة 15: يضع مجلس الإدارة اللوائح المنظمة لسير العمل في المؤسسة ومنها تلك المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية كما يضع المجلس لائحة بتوزيع الاختصاصات والصلاحيات والمسئوليات بين المستويات الإشرافية للعاملين في المؤسسة.
مادة 16: لا يلزم أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات المؤسسة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه مسؤولون عن أعمالهم تجاه المؤسسة والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة.
مادة 17: تودع أموال المؤسسة لدى بنك أو عدة بنوك يعينها المالك أو بتخويل منه إلى رئيس مجلس الإدارة و لا يجوز الاحتفاظ بأية أموال نقدية في المؤسسة.
مادة 18: يتم تمويل المؤسسة من مواردها الذاتية أو من التبرعات التي تحصل عليها من أهل البر والإحسان.
مادة 19: تعتمد المؤسسة على مبدأ الاستقلالية في العمل.
مادة 20: اعتماد المؤسسة على عنصر الكفاءة في العمل وتستبعد أي علاقات أسرية ومحسوبية.
اللجنة العُليا المشرفة